الحر العاملي
319
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن محمد بن الحسين ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة جميعا " ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس . ( 9463 ) 15 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة . ( 9464 ) 16 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمد بن أبي عمر ( عمير ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال : نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها ، قال : إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها ، فقال أبو عبد الله : أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة . ( 9465 ) 17 - محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة ، فقال : وقتها إذا زالت الشمس فصل ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة . ( 9466 ) 18 - وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال : وقتها إذا زالت الشمس وهي في ما سوى الجمعة ، لكل صلاة وقتان ، وقال : وإياك أن تصلي قبل الزوال فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال .
--> 15 - الكافي 3 : 420 / 2 . 16 - الكافي 3 : 420 / 4 . 1 في نسخة : عمير - هامش المخطوط - وهو في المصدر . 17 - مصباح المتهجد : 323 أورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب . 18 - مصباح المتهجد : 324 .